- اشارة
- [مقدمة المؤلف]
- [فی أحکام التقلید]
- کتاب الطهارة
- اشارة
- [فی المیاه]
- فی النجاسات
- فی المطهّرات
- اشارة
- [الأوّل: الماء المطلق]
- [الثانی: الأرض]
- [الثالث: الشمس]
- [الرابع: الاستحالة]
- [الخامس: ذهاب ثلثی العصیر بالغلیان بالنار]
- [السابع: الإسلام]
- [الثامن: التبعیّة]
- [التاسع: زوال عین النجاسة عن بواطن الإنسان]
- [العاشر: الغیبة]
- [الحادی عشر: الأحجار و الخرق فی الاستنجاء]
- [الثانی عشر: الاستبراء من البول]
- [الثالث عشر: انفصال الغسالة عن المغسول]
- [الرابع عشر: خروج ما یعتاد خروجه من الدم عند الذبح و النحر]
- [الخامس عشر: استبراء الحیوان الجلّال المحلّل فی الأصل]
- [فی التخلی]
- فی الوضوء
- اشارة
- [فصل فی ما یجب له الوضوء]
- [موجبات الوضوء و مبطلاته]
- [الأوّل البول]
- [الثانی و الثالث الغائط و الریح]
- [الرابع النوم الغالب علی السمع و البصر]
- [الخامس و السادس و السابع الجنون و الإغماء و السکر]
- [الثامن الرطوبة المشتبهة الخارجة من الحشفة قبل الاستبراء أو حاله]
- [التاسع الاستحاضة قلیلة کانت أو متوسّطة أو کثیرة.]
- [العاشر الحیض]
- [الحادی عشر النفاس]
- [الثانی عشر مسّ المیّت علی الأحوط]
- [فصل فی حقیقة الوضوء]
- [فصل فی شرائط الوضوء]
- اشارة
- [الأوّل: النیّة]
- [الثانی: الترتیب]
- [الثالث: الموالاة]
- [الرابع: المباشرة مع الاختیار بأن یباشر إتیان الوضوء بنفسه]
- [الخامس: إطلاق الماء]
- [السادس: إباحة الماء]
- [السابع: طهارة الماء]
- [الثامن: عدم الخوف فی استعمال الماء]
- [التاسع: أن لا یکون غسالة الاستنجاء]
- [العاشر: أن لا یکون مشتبها بالنجس]
- [الحادی عشر: طهارة مواضع الوضوء]
- [الثانی عشر: إباحة مکان الوضوء]
- [الثالث عشر: إباحة مصبّ ماء الوضوء]
- [فصل فی حکم صاحب الجبیرة]
- [فصل فی أحکام الشکوک المتعلّقة بالوضوء]
- [فصل فی أحکام صاحب الحدث المستمر]
- فصل فی سنن الوضوء و آدابه
- فی الأغسال
- اشارة
- [فصل فی أحکام الغسل]
- [فصل فیما یشترط بالغسل]
- اشارة
- فی هذا الفصل أمور:
- الأمر الأوّل: أنّه تشترط الصلاة بالغسل
- الأمر الثانی: أنّه یشترط الطهارة فی الطواف الواجب
- الأمر الثالث: أنّه یشترط الطهارة فی الصوم الواجب
- الأمر الرابع: أنّه یشترط مسّ الأسماء المقدّسة و کتابة القرآن بالغسل
- الأمر الخامس: أنّه یحرم اللبث فی المسجد للجنب
- الأمر السادس: أنّه تحرم علی الجنب قراءة سور العزائم
- الأمر السابع: أنّه یجب الغسل للنذر و شبهه
- [فصل: فی ما یکره للجنب]
- [فصل فیما ینبغی عند الاغتسال]
- [فصل فی ما جاء فی تفسیر الإمام العسکری علیه السّلام فی قراءة الدعاء بعد الغسل و الوضوء]
- [فصل: فی کیفیّة غسل الجنابة]
- اشارة
- قد تعرّض فی المقام لأمور:
- الأمر الأوّل: أنّ الغسل الترتیبی عبارة عن غسلات ثلاث:
- الأمر الثانی: أنّه یلزم غسل العنق مع الرأس،
- الأمر الثالث: غسل الطرف الأیمن من البدن،
- الأمر الرابع: غسل الطرف الأیسر
- الأمر الخامس: غسل مقدار زائد فی کلّ من الرأس و الأیمن و الأیسر،
- الأمر السادس: غسل الطرف الأیمن من العنق مع الجانب الأیمن و الطرف الأیسر من العنق مع الجانب الأیسر احتیاطا
- الأمر السابع: أنّه یجب غسل النصف الأیمن من العورة مع الجانب الأیمن و غسل النصف الأیسر منها مع الجانب الأیسر
- الأمر الثامن: أنّ الأولی غسل تمام العورة مع کلّ من الطرفین بقصد ما هو علیه واقعا،
- [فصل فیما یعتبر فی الغسل]
- ااشرة
- قد ذکر قدّس سرّه فی هذا الفصل فروعا:
- الفرع الأوّل: أنّه یعتبر نیّة الغسل بقصد القربة
- الفرع الثانی: أنّ التداخل فی المسبّبات
- الفرع الثالث: أنّه یلزم غسل جمیع البدن و رفع کلّ مانع عن وصول الماء
- الفرع الرابع: أنّه لا یجب غسل الشعر،
- الفرع الخامس: أنّه لو شکّ فی جزء من البدن بأنّه من الظاهر أو الباطن حکم بعدم ترک غسله
- الفرع السادس: الترتیب فی الغسل الترتیبی
- الفرع السابع: إطلاق الماء و طهارته و إباحته و إباحة مکان الغسل و آنیة الماء
- الفرع الثامن: أنّه یشترط طهارة العضو المغسول
- [فصل فی الأغسال المندوبة]
- [فصل فی الحیض]
- اشارة
- فی هذا المقام فروع:
- الفرع الأوّل: تعریف دم الحیض بالصفات،
- الفرع الثانی: إنّ الدم المرئی قبل البلوغ و بعد الیأس لا یکون محکوما بالحیضیة فی وعاء الشرع
- الفرع الثالث: أنّه مع الشکّ فی البلوغ لو خرج منها دم مقطوع الحیضیة یحکم بسبق بلوغها
- الفرع الرابع: أنّ الیأس یحصل فی غیر القرشیة و النبطیة ببلوغ خمسین سنة هلالیة و فی القرشیة ببلوغ ستّین سنة.
- الفرع الخامس: أنّ القرشیة من یتّصل نسبها من طرف الأب إلی نضر بن کنانة
- الفرع السادس: أنّ أقلّ الحیض ثلاثة أیّام و أکثره عشرة أیّام،
- الفرع السابع: أنّ أقلّ الطهر عشرة أیّام
- [فصل فی أحکام الحیض]
- [فصل: فی النفاس]
- [فصل: فی دم الاستحاضة]
- [فصل: فی غسل مسّ المیّت]
- فی التیمّم
- اشارة
- تعرّض قدّس سرّه فی هذا الفصل لجهات من البحث:
- الجهة الأولی: [فی مفاد قوله تعالی یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لٰا تَقْرَبُوا الصَّلٰاةَ وَ أَنْتُمْ سُکٰاریٰ إلی آخره]
- الجهة الثانیة: فی موارد جواز التیمّم:
- المورد الأوّل: عدم وجدان الماء بمقدار یکفی للغسل أو الوضوء
- المورد الثانی: الخوف من الضرر،
- المورد الثالث: ما إذا کان خائفا من استعمال الماء للمرض،
- المورد الرابع: ما لو کان استعمال الماء موجبا للضرر الشدید.
- المورد الخامس: ما یکون تحصیل الماء موجبا للمنّة و الذلّة
- المورد السادس: ما یتوقّف تحصیل الماء علی دفع ما یضرّ بحاله من المال أو غیره.
- المورد السابع: ما إذا کان الوقت ضیّقا
- المورد الثامن: ما إذا لم یکن الماء کافیا للطهارة المائیة و غسل ثوبه أو بدنه.
- المورد التاسع: ما لو خاف من العطش علی نفسه أو نفس مسلم أو حیوان محترم،
الدلائل فی شرح منتخب المسائل المجلد 1
اشاره
نام کتاب: الدلائل فی شرح منتخب المسائل
موضوع: فقه استدلالی
نویسنده: قمّی، سید تقی طباطبایی
تاریخ وفات مؤلف: ه ق
زبان: عربی
قطع: وزیری
تعداد جلد: 5
ناشر: کتابفروشی محلاتی
تاریخ نشر: 1423 ه ق
نوبت چاپ: اول
مکان چاپ: قم- ایران
شابک: 9- 08- 7455- 964
[مقدمه المؤلف]
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
یا صاحب الزمان أدرکنی
الحمد للّه ربّ العالمین و العاقبه للمتّقین و الصلاه علی محمّد و آله الطاهرین و اللعن علی أعدائهم إلی یوم الدین.
و بعد فهذا شرح استدلالی علی کتاب منتخب المسائل الذی ألّفه سیّدی الوالد آیه اللّه الورع التقی الذی کان مثلا ظاهرا للتّقی و لا یزال کذلک قدّس اللّه نفسه الطاهره و حشره مع أولیائه. و إنّما قمت بهذه المهمّه لأجل أداء مقدار یسیر من حقوقه. و لأجل اشتراک اسمه الشریف مع اسم أبی الشهداء أهدی هذه البضاعه المزجاه أوّلا إلی ذلک الإمام الشهید أبی الأئمّه السبط الأصغر و أرجو من المولی أن یجعل ذلک المظلوم القتیل شفیعا لی فی یوم فقری و فاقتی یوم لا ینفع مال و لا بنون إلّا من أتی اللّه بقلب سلیم.
و ثانیا إلی سیّدی الوالد، و ما توفیقی إلّا باللّه علیه توکّلت و إلیه أنیب و السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین و رحمه اللّه و برکاته.
و سمّیت کتابی هذا بالدلائل فی شرح منتخب المسائل.
الأحقر تقی بن الحسین
الطباطبائی القمی عفی عنهما
الدلائل فی شرح منتخب المسائل، ج 1، ص: 5
[فی أحکام التقلید]
فی أحکام التقلید بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و الصلاه و السلام علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطیّبین الطاهرین و لعنه اللّه علی أعدائهم أجمعین.
و بعد فهذه رساله تشتمل علی مسائل تعمّ بها البلوی من مهمّات أبواب العبادات و المعاملات تذکر فی طیّ مقدّمه و فصول و خاتمه.
أمّا المقدّمه ففیما یرجع إلی التقلید.
مسأله 1: یجب التقلید علی من لم یبلغ مرتبه الاجتهاد سواء کان عامّیا محضا أو کان من أهل العلم و الفضل (1).
______________________________
(1) الوجوب المذکور فطری من باب دفع